علي أصغر مرواريد

18

الينابيع الفقهية

مسألة 33 : إذا وطئ المشتري في مدة الخيار ، لم يبطل خيار البائع ، علم بوطئه ، أو لم يعلم . وبه قال الشافعي وأصحابه . وفي أصحابه من قال : إذا وطئ بعلمه ، بطل اختياره . دليلنا : إنا قد اتفقنا على أن له الخيار ، فمن أبطله فعليه الدلالة ، ولا دليل على ذلك . مسألة 34 : خيار المجلس يورث إذا مات المتبايعان ، أو أحدهما ، وكذلك خيار الشرط ، ويقوم الوارث مقام من مات منهما ، فإن كان أحد المتبايعين مكاتبا ، قام سيده مقامه ، وبه قال الشافعي في خيار الشرط . وقال في خيار المجلس : إن كان البائع مكاتبا فقد وجب البيع . ولأصحابه فيه ثلاثة طرق : منهم من قال : ينقطع الخيار ، ويلزم البيع بموت المكاتب ، ولا يلزم بموت الحر . دليلنا : أنه إذا كان الخيار حقا للمشتري ، جرى مجرى سائر الحقوق التي تورث بظاهر التنزيل ، فمن منع من شئ منها فعليه الدلالة . مسألة 35 : إذا أكره المتبايعان ، أو أحدهما على التفرق بالأبدان ، على وجه يتمكنان من الفسخ والتخاير ، فلم يفعلا ، بطل خيارهما ، أو خيار من تمكن من ذلك . وللشافعي فيه وجهان ، فقال أبو إسحاق مثل ما قلناه ، وقال غيره : لا ينقطع الخيار . دليلنا : أنه إذا كان متمكنا من الإمضاء والفسخ ، فلم يفعل حتى وقع التفرق بالأبدان ، دل على الرضا بالإمضاء .